السيد محمد صادق الروحاني

491

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الخميس ، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق ( « 1 » ) ، وفي المحاق ( « 2 » ) ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من الشهر ( « 3 » ) إلا رمضان ، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره ، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ، ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل ( « 4 » ) ، والنظر في فرج المرأة ( « 5 » ) ، والكلام بغير الذكر ( « 6 » ) ، والعزل بغير إذنها ( « 7 » ) ، وأن يطرق المسافر أهله ليلا ( « 8 » ) ، ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين ( « 9 » ) . م 2869 : يجوز للرجل النظر إلى جميع جسد المرأة التي يريد التزويج بها

--> ( 1 ) الشفق : بقية ضوء الشمس بعد غروبها ، فالشمس إذا غابت لها حمرتان ، إحداهما حمرة نراها في جهة المشرق والأخرى حمرة تبدأ في جهة المغرب والأولى هي الحمرة المشرقية والثانية هي الشفق . ( 2 ) المحاق هي الليالي الثلاث من آخر الشهر القمرى التي لا يرى القمر فيها لخفائه . ( 3 ) حسب الأشهر الهجرية القمرية . ( 4 ) أي يكره للرجل أن يواقع زوجته إذا احتلم أثناء نومه واستيقظ قبل أن يغتسل . ( 5 ) فرج المرأة : هو العورة الإمامية للمرأة . ( 6 ) أي يكره الكلام أثناء المعاشرة الجنسية بين الزوجين إلا بذكر الله تعالى . ( 7 ) أي يكره للرجل أن يسحب ذكره من عضو زوجته لإنزال المنى خارج رحمها لمنع الحمل . ( 8 ) أي أن يصل الزوج ليلا من السفر ويطلب من زوجته المعاشرة في تلك الليلة . ( 9 ) ومعنى ذلك أنه إن كان شخص قد تزوج من فتاة قبل بلوغها سن التكليف الشرعي وهو تسع سنوات فلا يجوز له معاشرتها جنسيا قبل بلوغها سن التاسعة .